الشيخ محمد المؤمن القمي
71
مباني تحرير الوسيلة
ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم ( 42 ) ، وكذا الزوج الثاني ( 43 ) إن علم بالتحريم والعدّة ، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قُبل منه إن أمكن الجهل في حقّه ، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قُبل كذلك . مسألة 12 يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن ( 44 ) كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلَّا بعد الدخول ( 45 ) .